ج: أولا: إذا نزل
بالمرأة حيض أو نفاس استمرت في كل أعمال حجها، من إحرام وتلبية، ووقوف ونزول
بالمزدلفة،وقيام بمنى، إلا أنها تؤخر الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة حتى
تطهر، ولا يفوتها الوقت بنزول الدم لأنها تستطيع أن تقف بعرفة في الوقت المعين،
وإنما أمرت بتأخير الطواف لأنه يقع داخل المسجد وحول بيت الله الحرام، ولا يصح
طواف إلا بوضوء وغسل، و إثر طواف الفرض يجب عليها أن تصلي ركعتين. وأما السعي بين
الصفا والمروة فإنه لا يقع إلا بعد طواف واجب (والصفا والمروة من المسجد)، ثانيا:
إذا انقضت أيام حيضها وطهرت فعلا بالجفوف، أو القصة، أو طهرت حكما بنهاية أيام
عادتها الشهرية وزيادة ثلاثة أيام عليها، فإنها تتطهر ثم تطوف وتسعى.
|