س: اشتريت قبل سنتين ونصف حليا لأتزين بها، ولكنني لم أستعملها إلا مرتين أو ثلاث خلال هذه الفترة، فهل تحق فيها الزكاة؟ وكيف تقدر؟
ج: الذي عليه جمهور العلماء -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة- أن الحلي المتخذة للزينة لا زكاة فيها، إذ الزكاة لا تجب إلا في المال المعد للنماء، أما ما كان من قبيل الاستعمال الخاص من حلي أو سيارات أو ثياب أو متاع فلا زكاة فيها، والعلم عند الله تعالى.
تاع فلا زكاة فيها، والعلم عند الله تعالى.
|