س: ما حكم إسبال الثوب، وهل مطلق ما زاد عن الكعبين في النار؟
ج: المقصود بإسبال الإزار إرخاؤه أسفل الكعبين ، غير أن النهي الشرعي مصروف إلى الغاية من هذا الإسبال ، و ليس الفعل في حد ذاته لقوله صلى الله عليه و سلم : إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ، و ما جاء في لحديث الذي ينهى عن هذا العمل و يجعل فاعله من أصحاب النار قوله صلى الله عليه و سلم : ما أسفل الكعبين في النار فليس المقصود منه الإطلاق بل هو مقيد بما جاء في أحاديث أخرى مثل الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ، فالخيلاء و الكبر و المفاخرة هذه الصفات و الأخلاق هي علة التحريم، لا مجرد الفعل، و في السنن أيضا عن ابن عمر أيضا : أنه صلى الله عليه و سلم قال: الإسبال في الإزار و القميص و العمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، وقد سأل رجل المصطفى صلى الله عليه و سلم بعدما ذكر الكبر والخيلاء، كونه يمنع المتصف به من دخول الجنة قال السائل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال، والحديث في صحيح مسلم فالمقصود بالعقاب والعذاب المتوعد به من أطال ثوبه هو الفاعل لذلك متكبرا أو مختالا أو مفاخرا أما من فعل ذاك تجملا وإظهارًا لنعمة الله، فممدوح كما قال ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا الجواب غُنية.
|