ج: يجوز حج الطفل غير
أنه يقع تطوعا، ولا يسقط به وجوب الحج بعد البلوغ، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم
قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا
فقالت ألهذا حج قال: نعم ولك أجر ، قال الإمام النووي رحمه الله في
شرحه لصحيح مسلم: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي
منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعا ، وإذا
كان الطفل مميزا فعلى وليه تعليمه كيفية الإحرام وكيفية أداء المناسك، أما إذا كان
صغيرا لا يعقل القربة فعلى وليه أن يحرم عنه، وله أن لا يلبسه ثياب الإحرام إلا
قرب الحرم، قال العلامة خليل رحمه الله في مختصره: (فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب
الحرم)، والله تعالى أعلم.
|